الفقراء بالزيادة ولأنه يجوز إبدالها بخير منها والإبدال نوع من البيع ويصير ما اشتراه معينا بمجرد شرائه اكتفاء بالتعيين الأول و جاز إبدال لحم ما تعين من هدي وأضحية بخير منه لحظ الفقراء و لا يجوز إبدال ما تعين من هدي وأضحية أو لحمهما بمثل ذلك أو بما دونه إذ لا حظ في ذلك للفقراء ولا يجوز بيعه أي ما تعين في دين ولو بعد موت كعتق معيب عن كفارته فإنه يعتق ولا يجزىء عن الكفارة وذبح وجوبا بوقت أضحية وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا وتقوم ورثته مقامه في أكل وصدقة وهدية وإن عين فيهما أي الهدي والأضحية معلوم عيبه تعين كما لو نذره وكان قربة يثاب على ما يتصدق به منه لحما لا أضحية قال في المستوعب وإن حدث بها أي بالمعينة أضحية عيب كالعمى والعرج ونحوه أجزأه ذبحها وكانت أضحية ما لم يزل عيبه المانع من الإجزاء قبل ذبح فيجزىء لعدم المانع والحكم يدور مع علته ويتجه لا إن عين هديا أو أضحية نحو ضب كضبع وظباء مما يؤكل من الوحوش البرية والبحرية فلا يتعين وحكمه كنذر فلو ذبحه وقت الأضحية وتصدق بلحمه جاز وله ثوابه لحما لا أضحية ولا يجب عليه ذبح بدله من بهيمة الأنعام لفساد التعيين وهو متجه ويملك من اشترى معيبا يجهله وعينه