أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وفي رواية له ولا من بشرته وأما حديث عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه فهو في الهدي لا في الأضحية مع أنه عام وما قبله خاص ويمكن حمله على نحو اللباس والطيب والجماع فمن فعل شيئا من حلق شعر أو غيره مما ثبت تحريمه قبل أن يضحي استغفر الله منه ولا فدية عمدا فعله أو سهوا أو جهلا فائدة الحكمة في منع أخذ من يريد التضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته لتشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزائه فإنه يغفر له بأول قطرة من دمها وتوجيهه بالتشبيه بالمحرمين فاسد لعدم كراهة مسه الطيب والمخيط والنساء اتفاقا قاله المنقح ولو ضحى بواحدة لمن يضحي بأكثر منها فيحل له ذلك لعموم حتى يضحي ويتجه هذا أي الأخذ من شعره وظفره وبشرته ممنوع في حق غير متمتع حل إذ يجب عليه الحلق أو التقصير وهو متجه وسن حلق مضح بعده أي بعد الصبح قال أحمد على الذابح ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم