أو غيره لحديث البراء ابن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي فإن كان على عينها بياض ولم يذهب أجزأت لأن عورها ليس ببين ولا ينقص به لحمها ولا يجزىء خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثياه نصا فإن قطعت أنثياه فقط أو سلتا أو رضتا أو قطع ذكره فقط أجزأ أو أي ولا يجزىء غير ملكه ولو أجيز بعد لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وكره معيبة أذن وقرن بخرق أو شق أو قطع نصف فأقل وهي العضباء لحديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير قلت لأبي إسحاق ما المقابلة قال تقطع طرف الأذن قلت فما المدابرة قال تقطع من مؤخر الأذن قلت فما الخرقاء قال تشق الأذن قلت فما الشرقاء قال تشق أذنها للسمة رواه أبو داود وهذا نهي تنزيه فيحصل الإجزاء بها لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ولا يكاد يوجد سالم من ذلك كله ويتجه ب احتمال قوي أن مقطوعة نصف الآلية كذلك أي تكره مع الإجزاء لما في رواية حنبل اختيار أبي عبد الله لا بأس بكل نقص دون النصف قال وعليه اعتمد فعلم منه أن النصف يكرهه وهو مصرح به في الإنصاف وغيره واحتمل أنها تكره حامل للخلاف في عدم إجزائها لكن ظاهر كلام الإمام