صيدا بالحل ف شطح السهم فقتل صيدا في الحرم لم يضمن لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره أو دخل سهمه أي الرامي لصيد في الحل أو دخل كلبه الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل ثم دخل الصيد الحرم فمات في الحرم لم يضمن لأن القتل والجرح بالحل كما لو جرحه أي الصيد ثم أحرم ثم مات الصيد في إحرامه فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه ولا يحل ما أي صيد وجد لسبب موته بالحرم تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميتة فصل ويحرم قلع شجره أي حرم مكة الذي لم يزرعه آدمي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها و يحرم قلع حشيشه أي الحرم لحديث ولا يحش حشيشها حتى الشوك ولو ضر لعموم لا تخلى شوكها و حتى المسواك ونحوه والورق لدخوله في مسمى الشجر إلا اليابس من شجر وحشيش لأنه كميت و إلا الإذخر لقول العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال إلا الإذخر وهو نبت طيب الرائحة والقين الحداد و إلا الكمأة والفقع وهي البيضاء من الكمأة وهما معروفان لأنهما لا أصل لهما و إلا الثمرة لأنها ستخلق و إلا ما زرعه آدمي من نحو بقل ورياحين وزرع إجماعا نصا حتى من الشجر لأنه أنبته آدمي