فراغ حج أجزأه صومها والأفضل إذا رجع إلى أهله وكلام المنتهى هنا غير محرر فإنه قال وإن صامها قبل إحرام بحج أجزأ مع أنه لا يجزىء الإحرام بحج وفراغه منه ومن أيام منى هذا مراده قطعا بدليل قوله لكنه لا يصح أيام منى قال في شرحه لبقاء أعمال من الحج ففي عبارته من الإيهام ما لا يخفى ومن لم يصم الثلاثة في أيام منى وهي أيام التشريق صام بعد ذلك عشرة كاملة وعليه دم لتأخيره واجبا عن مناسك الحج عن وقته كتأخير رمي جمار عنها مطلقا أي لعذر أو غيره وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر فيلزمه دم بتأخيره لذلك لما مر ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة و لا في صوم السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضا ها وكذا لو صام الثلاثة أيام منى وأتبعها بالسبعة لأن الأمر بها مطلق فلا يقتضي جمعا ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم بأن كان بعد يوم النحر انتقال عنه أي الصوم شرع فيه أو لا اعتبارا بوقت الوجوب فقد استقر الصوم في ذمته فإن أخرج الهدي إذن أجزأه لأنه الأصل ومن لزمه صوم متعة فمات قبل فعله كله أو بعضه لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا من تركته إن كانت وإلا استحب لوليه أن يطعم عنه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر وإلا بأن كان تركه الصوم لعذر فلا إطعام عنه لعدم تفريطه وعلى محصر دم بنحره مكان الإحصار بنية التحلل ويأتي فإن لم يجد المحصر الدم صام عشرة