و الثالث أن تستر العمامة غير ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه بخلاف خرق الخف لأن هذا جرت العادة به ويشق التحرز منه ولا يجب مسحه أي ما جرت العادة بكشفه معها أي العمامة لأنها نابت عن الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها بل يسن مسح ما العادة كشفه نصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته في حديث المغيرة وهو صحيح تنبيه يشترط للمسح على العمامة شرط رابع وهي أن تكون مباحة فلا يصح المسح على عمامة مغصوبة أو حرير لما تقدم في الخف ويجب مسح أكثر دوائرها لأنها أحد الممسوحين على وجه البدل فأجزأ مسح بعضها كالخف وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليها لأنهما صارا كالعمامة الواحدة قاله في المغني وإن لبس لابس خف عليه خفا آخر لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما صح مسحه على الفوقاني مطلقا وعلى التحتاني إن كان هو الصحيح و لا يصح المسح مع خرق كليهما أي الخفين ولو سترا وإن كانا صحيحين صح مسح على أيهما شاء وإذا أراد مسح التحتاني فيدخل يده من تحت الفوقاني ويمسح الأسفل وإن نزع لابس خفين خفا ممسوحا لزم نزع الآخر وإعادة الوضوء و إن لبس الخف الآخر بعد حدث فإنه يتعين عليه مسح الأسفل لأن الرخصة تعلقت به وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر كما لو انفرد ولا يضر قشط ظهارة بكسر الظاء المشالة ضد البطانة خف مسح عليه في الوضوء لبقاء ستر المحل وكالمتوضئ إذا حلق شعر رأسه وإن لبس خفا صحيحا لا مخرقا على