أي دعي إلى ضيافة وعلم أنه إذا لم يأكل منها يناله من ربها ضرر فله شرطه دفعا للضرر وهو متجه وكما لا بد منه في جواز الخروج تعين نفير احتيج إليه وإطفاء حريق وإنقاذ نحو غريق كمن تحت هدم ومرض شديد يتعذر معه المقام كالقيام المتدارك أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش وخوف من فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله ونحوه جاز له الخروج لأنه عذر في ترك الواجب فههنا أولى وعلم منه أنه لا يخرج لمرض خفيف كصداع وحمى خفيفة ووجع ضرس لأنه خروج لما له منه بد و كذا عدة وفاة إذا مات زوج معتكفة فلها الخروج لتعتد في منزلها لوجوبه بأصل الشرع وكونه حق الله وحق آدمي يفوت إذا ترك لا إلى بدل بخلاف النذر