فصل يحرم خروج من أي معتكف لزمه تتابع لأنه قيد نذره بالتتابع أو نية له أو إتيانه بما يقتضيه كشهر مختارا ذاكرا لاعتكافه فلا يحرم خروجه مكرها بلا حق أو ناسيا إلا لما لا بد منه كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه به نصا ولا يأكل أو يشرب ببيته على المذهب أو أي ولا يأكل في سوق لعدم الحاجة لإباحة ذلك في المسجد ولا نقص فيه و له الخروج لبول وغائط إجماعا قاله في المبدع لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه ولو بطل الاعتكاف بالخروج إليهما لم يصح لأحد اعتكاف و له الخروج ل قيء بغته وغسل متنجس يحتاجه لأن ذلك في معنى البول والغائط و له الخروج ل طهارة واجبة كوضوء وغسل لحدث نص عليه لأن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء ولو قبل دخول وقت صلاة لأنه لا بد منه للمحدث وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة وهي كونه على وضوء وربما يحتاج إلى صلاة النافلة مع أنه أي فعل الطهارة يباح بمسجد وله أي المعتكف منه أي الخروج بد أي مندوحة لأنه يمكنه الوضوء والغسل في المسجد من غير أذية بهما فإن آذى بهما المسجد حرم عليه وله أي المعتكف المشي إذا خرج لما لا بد منه على عادته فلا يلزمه مخالفتها في سرعة و له قصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص