السابق وإن لم يحللاهما من نذر غير معين خالفا وشرعا فيه بغير إذن صح وأجزأ على الصحيح من المذهب مع أنه أي اعتكافهما بغير إذن حرام فلعل الحرمة عارضة لحق الزوج والسيد ولمكاتب لا نحو أم ولد كمدبر اعتكاف بلا إذن سيده نصا لملكه منافع نفسه و لمكاتب أيضا حج بلا إذن نصا كاعتكاف وأولى لإمكان التكسب معه لكن له منعه من السفر ويأتي ما لم يحل عليه نجم في غيبته من كتابة فإن حل لم يحج بلا إذن سيده ومبعض كقن كله فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده لأن له ملكا في منافعه في كل وقت إلا مع مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذن مالك بعضه ف إنه في نوبته كحر لملكه اكتسابه ومنافعه وسن لامرأة استتار بخباء ونحوه لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم بمكان لا يصلي به الرجال لأنه أبعد في التحفظ لها نقل أبو داود يعتكفن في المساجد ويضرب لهن فيها الخيم ولا بأس به أي الخباء لرجل ذكره في المغني والشرح لفعله صلى الله عليه وسلم ولأنه أخفى لعملهم فصل وشرط مع ما مر نية لحديث وإنما الأعمال بالنيات ويجب أن يعين نذر بها أي النية ليتميز المنذور عن التطوع و يجب كونه أي الاعتكاف بمسجد تقام به الجماعة فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف لقوله تعالى ولا تباشروهن