وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم فطر ويوم أضحى متفق عليه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه وكذا أيام تشريق يحرم صومها ولا يصح فرضا ولا نفلا لما روى مسلم عن نبيشة الهذلي مرفوعا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله إلا عن دم متعة أو قران ويأتي لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري فصل من دخل في تطوع صوم أو غيره غير حج وعمرة لم يجب عليه إتمامه لحديث عائشة وفيه إنما مثل صوم يوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها رواه النسائي ويسن إتمام تطوع خروجا من الخلاف ويكره قطعه بلا حاجة ذكره الناظم وإن أفسده أي أفسد تطوعا دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصا بل يسن خروجا من الخلاف وأما تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما ولأنه لا يخرج منهما بالمحظورات ويجب حيث لا عذر إتمام فرض شرع فيه إجماعا ولو كان المشروع فيه فرض كفاية كصلاة جنازة أو كان نذرا أو كان وقته موسعا كقضاء رمضان وطواف لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة فإذا شرع فيه تعينت المصلحة في إتمامه وإن بطل الفرض لوجود مبطل فلا مزيد عليه فيعيده أو يقضيه فقط ولا كفارة مطلقا لعدم النص فيها