ويتجه وهو أي القول بالتحريم الأصح لكن المذهب الأول قال الآجري وليس لمن أبيح له فطر برمضان كمسافر صوم غيره أي رمضان فيه لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ويلغو صومه إذا صام في رمضان عن غيره ولا يقع عن رمضان لعدم تعيينه وكذا لو قلبه أي صوم رمضان نفلا لم يصح له النفل وبطل فرضه لقطع نيته فرع لمن أبيح له فطر برمضان كمريض ونحوه وصام أن يفطر بما شاء من جماع وغيره كأكل وشرب ولا كفارة عليه بالوطء لحصول الفطر بالنية قبل الجماع فيقع الجماع بعده فصل وشرط لصحة صوم إسلام وعقل وتمييز وطهر من حيض ونفاس و شرط لصحته نية معينة لما يصوم بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة من الليل لحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود والترمذي والنسائي وللدارقطني عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وقال إسناده كلهم ثقات وكالقضاء وأول الليل ووسطه وآخره محل للنية فأي جزء نوى فيه أجزأه ل صوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مفردة فيحتاج إلى نية لأنه لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر كالقضاء ولا تسقط النية بسهو أو غيره فلو تركها جهلا