تجب أيضا في آنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم و تجب الزكاة في حلي مباح معد لكراء إذا بلغ نصابا وزنا في الكل أي كل ما ذكر لأن سقوط الزكاة فيما أعد لاستعمال أو إعارة بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على الأصل ولا أثر لزيادة قيمة حلي محرم لأنها حصلت بواسطة صنعة محرمة يجب إتلافها شرعا فلم تعتبر لذلك وتعتبر زيادة القيمة في حلي مباح الصناعة حيث وجبت زكاته لعدم استعمال أو إعارة فتزكى الزيادة إذ لو أخرج ربع عشره وزنا لفاتت الصنعة المتقومة على الفقراء وحرم كسره أي الحلى المباح وقت إخراج زكاته لنقصها أي القيمة ولأن في كسره إضاعة مال بلا مصلحة و يحرم أن يحلى مسجد أو محراب بنقد أو أن يمده سقف أو حائط من مسجد أو دار أو غيرهما بنقد وتجب إزالته وزكاته إن بلغ نصابا لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء لو أزيل فلا تحرم استدامته لأن ماليته ذهبت فلا فائدة في إتلافه وإزالته ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل إنه لا يجتمع منه شيء فتركه ولا يلزم من جواز استدامة محرم أو استعمال محرم جواز صنعته كاستعمال مصور في افتراش وجعله مخدا فيجوز مع حرمة التصوير تتمة لو وقف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو زاوية قنديل من ذهب أو فضة لم يصح وقفه لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه ويحرم ذلك لأنه من الآنية المنهي عنها