وخمسة مثاقيل تبر وخمسون درهما من فضة الجميع نصاب بالضم فيخرج ربع العشر من أي نقد شاء فرع الفلوس كعروض ال تجارة فيها إذا بلغت نصابا زكاة قيمة ما لم تكن الفلوس للنفقة فإن كانت للنفقة فلا زكاة فيها فصل ولا زكاة في حلى مباح معد لاستعمال مباح أو إعارة لمن يباح له استعماله وإن لم يستعمله أو يعده لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلى زكاة رواه الطبري وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر ولأنه مرصد للاستعمال فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية وما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة في يدها سواران من ذهب هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار رواه أبو داود فهو ضعيف قال أبو عبيد والترمذي وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في الورقة ربع العشر فجوابه أنها الدراهم المضروبة قال أبو عبيد لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصا بما ذكرنا ولو كان الحلى لمن يحرم عليه كرجل اتخذ حلى نساء لإعارتهن وعكسه كامرأة اتخذت حلي رجال لإعارتهم غير فار من زكاة باتخاذ الحلي فإن اتخذه فرارا ف إنها تلزمه الزكاة فإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه اليتيم فلوليه إعارته فإن فعل أي أعاره فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة نصا ذكره جماعة