وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويجب قطع ثمر بدا صلاحه إن كان رطبه لا يتمر وعنبه لا يزبب أي لا يصير تمرا ولا زبيبا وإن قطعه قبل الوجوب لمصلحة ما غير فار منها فلا زكاة فيه ونصابه يابسا بحسب ما يؤول إليه إذا جف ليخرج يابس واختار القاضي أبو يعلى وجمع منهم الموفق والمجد وصاحب الفروع يخرج منه رطب وعنب لأن الزكاة وجبت مواساة ولا مواساة بإلزامه ما ليس بملكه وعليه أي على ما اختاره القاضي وجمع ف لرب المال أن يخرج الواجب من الرطب أو العنب مشاعا بأن يسلم الساعي العشر مثلا شائعا أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص و لساع التخيير بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ و أخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة خرصا وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل في الرطب والوزن في العنب وللساعي بيع الزكاة من رب المال أو من غيره وقسم منها لأن رب المال يبذل منها عوض مثلها أشبه الأجنبي هذا كله على اختيار القاضي ومتابعيه والمذهب المنصوص أنه لا يخرج عنه إلا يابسا جزم به في التنقيح وغيره وحرم قطع ثمر مع حضور ساع بلا إذنه لحق أهل الزكاة فيها وكون الساعي كالوكيل عنهم وتؤخذ زكاته بحسب الغالب وسن لإمام بعث خارص أي حازر يطوف بالنخل والكرم ثم يحزر قدر ما عليها جافا لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها أي الثمرة لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل متفق عليه وفي رواية لأحمد وأبي داود لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد