وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مات قبل وله ورثة مدينون أو لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا إلا إن قصد ببيعه أو إتلافه قبل وجوبها الفرار منها أي الزكاة فتلزمه ولا تسقط عنه معاملة له بضد قصده ويتجه هذا أي وجوب الزكاة على البائع والمتلف فرارا منها إن باعها لمن لا تلزمه الزكاة كالذمي وإلا نقل بذلك بأن أوجبنا على الفار زكاة وعلى المشتري من أهلها أخرى أدى ذلك لوجوب زكاتين في عين واحدة بعام واحد وهذا لا نظير له لأنه إجحاف بالملاك وهو متجه وتقبل منه دعوى عدمه أي الفرار بلا قرينة لأنه الأصل و تقبل منه دعوى التلف للمال قبل وجوب زكاته لأنه مؤتمن عليه بلا يمين لما تقدم ولو اتهم فيه لتعذر إقامة البينة عليه إلا أن يدعيه أي التلف ب سبب ظاهر فيكلف البينة عليه أي أن السبب وجد لإمكانه ثم يصدق فيما تلف من ماله بذلك كالوديع والوكيل ولا تستقر زكاة نحو حب وثمر إلا بجعل له في جرين أو بيدر أو مسطاح موضع تشميسها سمي بذلك بمصر والعراق ويسمى بالشرق والشام البيدر ويسمى بالحجاز المربد وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر ليتكامل جفافها ويسمى بالبصرة الجوجان ويسمى بلغة آخرين المسطاح وبلغة آخرين الطبابة ومسمى الجميع واحد فإن تلفت الحبوب أو الثمار التي تجب فيها الزكاة قبل وضعها بجرين ونحوه بلا تعدية أي مالكها سقطت الزكاة