قدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجوز وجعله بن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد .
وقيل يستحب خروجهن اختاره بن حامد قاله في المستوعب واختاره أبو الخطاب والمجد في شرحه .
ومنها لا تخرج امرأة ذات هيئة ولا شابة لأن القصد إجابة الدعاء وضررها أكثر قال المجد يكره .
ومنها يجوز إخراج البهائم من غير كراهة على الصحيح من المذهب وقيل يكره قال المصنف والشارح لا يستحب إخراجها ونصراه .
ومنها ما قاله بن عقيل والآمدي إنه يؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم ولا يجب قال في الفروع ومراده مع أمن الفتنة .
قوله وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين .
وهذا بلا نزاع من حيث الجملة وظاهر كلام المصنف أنهم لا يفردون بيوم وهو الصحيح من المذهب ونصره المجد وصاحب مجمع البحرين قال في تجريد العناية لا يفرد أهل الذمة بيوم في الأظهر وجزم به في المغني والشرح والنظم والإفادات واختاره المجد وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وبن تميم والحواشي والزركشي .
قال في البلغة فإن خرج أهل الذمة فلينفردوا قال في الوجيز وينفرد أهل الذمة إن خرجوا قال في المستوعب فإن خرجوا لم يمنعوا وأمروا بالانفراد عن المسلمين قال الخرقي لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين .
فكلام هؤلاء يحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد عدم الاختلاط وهو الذي يظهر ويحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد الانفراد بيوم .
وقيل الأولى خروجهم منفردين بيوم اختاره بن أبي موسى وجزم به في التلخيص فقال وخروجهم في يوم آخر أولى وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى