في أشهر الوجهين قاله في الفروع ولو لم يكن صلى معه على أصح الروايتين إن أدرك معه ما تتم به جمعته وكونه يصح ولو لم يكن صلى معه من المفردات .
وإن أدركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر .
وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى قيل ظهرا لأن الجماعة شرط كما لو نقص العدد وقيل جمعة بركعة معه كمسبوق قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل جمعة مطلقا لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف وأطلقهن في الفروع وبن تميم .
وإن جاز الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم ولو كان في الثانية كما لو نقص العدد .
وإن جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال بن عقيل يحتمل أن يتخرج روايتان $ فوائد .
إحداها قوله ومن سننها أن يخطب على منبر أو موضع عال .
بلا نزاع لكن يكون المنبر عن يمين مستقبلي القبلة كذا كان منبره عليه أفضل الصلاة والسلام وكان ثلاث درج وكان يقف على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة ثم وقف أبو بكر على الثانية ثم عمر على الأولى تأدبا ثم وقف عثمان مكان أبي بكر ثم وقف على موقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زمن معاوية قلعة مروان وزاد فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون ست درج ويقفون مكان عمر .
وأما إذا وقف الخطيب على الأرض فإنه يقف عن يسار مستقبلي القبلة بخلاف المنبر قاله أبو المعالي .
الثانية قوله ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم