.
فإذا لم يكن عذر لم يجز السفر بعد الزوال حتى يصلي على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب بناء على استقرارها بأول وقت وجوبها .
قال في الفروع فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم لعدم الاستقرار .
قوله ويجوز قبله .
يعني وبعد الفجر لأنه ليس بوقت للزوم على الصحيح على ما يأتي وهذا المذهب قال بن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايات واختاره المصنف وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والفائق والنظم .
وعنه لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح بن رزين وإدراك الغاية وصححه بن عقيل .
وعنه يجوز للجهاد خاصة جزم به في الإفادات والكافي وقدمه في الشرح .
قال في المغني وهو الذي ذكره القاضي وهذا يكون المذهب على ما أسلفناه في الخطبة وأطلقهن في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة وبن تميم والحاويين وشرح الطوفي والفروع .
وأطلق في الكافي في غير الجهاد الروايتين .
وقال الطوفي في شرحه قلت ينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع في الأذان لها لجواز أن يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ لتعلق حق الله بالإقامة وليس ذلك بعد الزوال انتهى $ تنبيهات .
الأول هذا الذي قلنا من ذكر الروايات هو أصح الطريقتين أعني أن محل الروايات فيما إذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر وعليه أكثر