وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله في وقت إحداهما .
الصحيح من المذهب جواز الجمع في وقت الأولى كالثانية وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هو المشهور المعمول به في المذهب قال في مجمع البحرين هذا المشهور عن أحمد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية إذا كان سائرا في وقت الأولى اختاره الخرقي وحكاه بن تميم وغيره رواية وحمله بعض الأصحاب على الاستحباب قاله في الحواشي .
وقيل لا يجوز الجمع إلا لسائر مطلقا وقال بن أبي موسى الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها .
وقال الشيخ تقي الدين الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر .
وقال أيضا في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان لأنا لا نثق بدوام المطر إلى وقتها .
وقيل لا يصح جمع المستحاضة إلا في وقت الثانية فقط قاله في الرعاية .
تنبيه ظاهر قوله السفر الطويل أنه لا يجوز الجمع للمكي ومن قاربه بعرفة ومزدلفة ومنى وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه واختار أبو الخطاب في العبادات الخمس والمصنف والشيخ تقي الدين جواز الجمع لهم وتقدم ذلك قريبا أول الباب في القصر .
قوله والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف .
الصحيح من المذهب أنه يجوز الجمع للمرض بشرطه وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز له الجمع ذكرها أبو الحسين في تمامه وبن عقيل .
وقال بعضهم إن جاز له ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا