الزوال وكالمسح على الخفين وقيل إن ضاق الوقت لم يقصر وعنه إن فعلها في وقتها قصر اختارها بن أبي موسى .
الثانية لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأه على الصحيح من المذهب وقيل لا يجزئه ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء .
قوله وإذا ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر لزمه أن يتم .
هذا المذهب فيهما نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل يقصر فيما إذا ذكر صلاة سفر في حضر .
وحكى وجه يقصر أيضا في عكسها اعتبارا بحالة أدائها كصلاة صحة في مرض وهو خلاف ما حكاه الإمام أحمد وبن المنذر إجماعا .
قوله أو أئتم بمقيم أو بمن يشك فيه لزمه أن يتم .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختارها في الفائق فعليها يقصر من ادرك التشهد في الجمعة .
وعلى المذهب يتم نص عليه قال في الفروع ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل .
فائدة لو نوى المسافر القصر حيث يحرم عليه عالما به كمن نوى القصر خلف مقيم عالما فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تنعقد لنيته ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر ونية مسافر وعقد الظهر خلف إمام جمعة نص عليه .
وقيل تنعقد لآنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا كما لو كان غير