.
يعني مهما أمكنه وهذا المذهب نص عليه وقال أبو المعالي أقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبته من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال .
فائدة لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزأه نص عليهما وعنه يخير وذكر بن عقيل رواية لا يجزئه كيده انتهى .
والصحيح من المذهب أنه لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها وعنه هو أولى من الإيماء .
قوله فإن عجز عنه أومأ بطرفه .
هذا المذهب بلا ريب ويكون ناويا مستحضرا للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه وقال في التبصرة صلى بقلبه أو طرفه وقال القاضي في الخلاف وتبعه في المستوعب أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه وقاس على الإيماء برأسه وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته انتهى قال في النكت عن كلام القاضي وصاحب المستوعب ظاهره الاكتفاء بعمل القلب ولا يجب الإيماء بالطرف وليس ببعيد ولعل مراده أو بقلبه إن عجز عن الإيماء بطرفه وقال الشيخ تقي الدين لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه وهو رواية عن أحمد .
فائدة قال بن عقيل في الفنون الأحدب يجدد للركوع نية لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا ك فلك فإنه يصلح في العربية للواحد والجمع بالنية .
قوله ولا تسقط الصلاة .
يعني بحال من الأحوال وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الكافي كما قال هنا وزاد ما دام عقله ثابتا قال في النكت فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة ويكون قوله ولا تسقط الصلاة ما دام عقله