وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل لا تصح إن كان لغير غرض وإلا صحت وقيل يقف فذا في الجنازة اختاره القاضي في التعليق وبن عقيل وأبو المعالي وبن منجا قال فإنه أفضل أن يقف صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول فتكون مسألة معاياة ويأتي قريبا إذا صلت امرأة واحدة خلف امرأة $ تنبيهان .
أحدهما حيث قلنا يصح في غير الجنازة فالمراد مع الكراهة قال في الفروع وقال ويتوجه يكره إلا لعذر وهو ظاهر كلام شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين .
قلت وهو الصواب .
مفهوم كلام المصنف في قوله وإن صلى ركعة فذا لم تصح أنه إذا لم تفرغ الركعة حتى دخل معه آخر أو دخل هو في الصف أنه لا يكون فذا وأن صلاته صحيحة وهو كذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل تبطل بمجرد إحرامه فذا اختاره في الروضة وذكره رواية .
فائدة قال بن تميم إذا صلى ركعة من الفرض فذا بطل اقتداؤه ولم تصح صلاته فرضا وفي بقائها نفلا وجهان وقال في الفائق وهل تبطل الصلاة أو الركعة وحدها على روايتين اختار أبو حفص البرمكي الثانية .
قوله وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال الزركشي هذا المنصوص المشهور المجزوم به وعنه لا تصح قال في المستوعب كان القياس أنها تنعقد الركعة لحديث أبي بكرة وعنه لا تصح إن علم النهي وإلا صحت وهو