وإن لم يقفوا صفا باحتمال الذكورية فيكون فذا فإذا حكمنا بالصحة وقفوا كما قلنا انتهى .
قوله وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم .
وهذا المذهب أيضا نقله الجماعة وجزم به في الوجيز والمنتخب والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ولكن يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال وعنه تقدم المرأة على الصبي اختارها الخرقي وبن عقيل ونصره القاضي وغيره وهو من مفردات المذهب .
وقيل تقدم المرأة على الصبي والعبد وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ويأتي ذلك أيضا في كتاب الجنائز بأتم من هذا عند قوله ويقدم إلى الإمام أفضلهم $ فائدتان .
إحداهما السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن وأن يلي الإمام أكملهم وأفضلهم قال الإمام أحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان .
لكن لو سبق مفضول هل يؤخر الفاضل جزم المجد أنه لا يؤخر وقال في مجمع البحرين قد تقدم في صفة الصلاة أن أبي بن كعب أخر قيس بن عبادة من الصف الأول ووقف مكانه وقال في النكت بعد أن ذكر النقل في المسألة في صلاة الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل أو لا يؤخر أو يفرق بين الجنس والأجناس أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة فيه أقوال انتهى .
قلت الذي قطع به العلامة بن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين جواز تأخير الصبي عن الصف الفاضل وإذا كان في وسط الصف وقال صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعليه حمل فعل أبي بن كعب بقيس بن عبادة انتهى