وإلا فهي واجبة عليه هذا معنى كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع وغيره .
فائدة يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة وسجود السهو والسترة على ما تقدم قال في التلخيص وغيره وكذا التشهد الأول إذا سبقه بركعة وسجود التلاوة ودعاء القنوت .
قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام .
هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم وقيل يجب في سكتات الإمام كما تقدم $ تنبيهات .
الأول قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام يعني أن القراءة بالفاتحة وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين هل الأفضل قراءته للفاتحة للاختلاف في وجوبها أم بغيرها لأنه استمع الفاتحة ومقتضى نصوص الإمام أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل نقل الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ الفاتحة يؤمن قال لا أدري ما سمعت ولا أرى بأسا وظاهره التوقف ثم بين أنه سنة انتهى .
قال في جامع الاختيارات مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من غيرها .
الثاني أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن تفريق قراءة الفاتحة في سكتات الإمام لا يضر وهو صحيح وهو المذهب ونص عليه وتقدم التنبيه على ذلك في صفة الصلاة .
الثالث أفادنا المصنف أيضا أن للإمام سكتات وهو صحيح قال المجد ومن تابعه هما سكتتان على سبيل الاستحباب إحداهما تختص بأول ركعة