وقال أبو بكر والمجد في محرره إذا أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره رواية واحدة وإنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام .
قال المجد في شرحه لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره نص عليه واختاره القاضي وجزم به بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وبن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره وجزم به بن تميم أيضا واستحسنه بن أبي موسى لمن نقض وتره .
وقال بن تميم فإن خرج ثم عاد فوجهان .
قوله في جماعة .
هذا الصحيح وقطع به الأكثر ولم يقل في الترغيب وغيره في جماعة بل أطلقوا واختاره في النهاية $ فوائد .
إحداها يستحب أن يسلم من كل ركعتين فإن زاد فقال في الفروع وظاهر كلامهم أنها كغيرها وقد قال الإمام أحمد فيمن قام من التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليمة ولا بد ويأتي ذلك أيضا قريبا .
الثانية يستحب أن يبتدئها بسورة القلم بعد الفاتحة لأنها أول ما نزل نص عليه فإذا سجد قرأ من البقرة هذا المذهب ونقل إبراهيم بن محمد بن الحارث أنه يقرأ بها في عشاء الآخرة قال الشيخ تقي الدين وهو أحسن .
الثالثة يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأموم ولا ينقص عنها نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به المجد وبن تميم وغيرهما