الوجهين وجزم به في الكافي والمغني والشرح وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير وشرح بن منجا وغيرهم .
وقيل يغلب أسبقهما وقوعا وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره والحاوي الكبير .
وقيل ما محله بعد السلام قاله في الفروع وحكاه بعده وأطلقهن في الفروع وتجريد العناية والحاوي الكبير $ فائدتان .
إحداهما معنى اختلاف محلهما هو أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده لاختلاف سببهما وأحكامهما على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين فيه وقدمه بن تميم والرعايتين واختاره المصنف والشارح وقال بعض الأصحاب معناه أن يكون أحدهما عن نقص والآخر عن زيادة منهم صاحب التلخيص فيه وقدمه بن رزين في شرحه .
الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما لو أحرم منفردا فصلى ركعة ثم نوى متابعة الإمام وقلنا بجواز ذلك فهي فيما إذا انفرد به وسها إمامه فيما تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة الإمام .
فعلى قولنا هما من جنس واحد إن كان محلهما واحد وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص يحتمل كونهما من جنسين .
قالوا وهكذا لو صلى من الرباعية ركعة ودخل مع مسافر فنوى متابعته فلما سلم قام إمامه ليتم ما عليه فقد حصل مأموما في وسط صلاته منفردا في طرفيها .
وإذا سها في الوسط والطرفين جميعا فعلى قولنا إن كان محل سجودهما