.
وأجاب القاضي وغيره عن القصة بأنها كانت حالة إباحة الكلام وضعفه المجد وغيره لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند بن حبان وغيره أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره .
فعلى هذه الرواية لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في المذهب وغيره تبطل .
والرواية الثانية تبطل .
وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وغيره منهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين .
قال المجد هي أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع والمحرر والفائق .
والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي .
فعلى هذه المنفرد كالمأموم قاله في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره .
وعنه رواية رابعة لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره المجد في شرحه وفي المحرر وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره بن الجوزي .
قوله وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت .
إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة وإن كان ساهيا بغير السلام فقدم المصنف أن صلاته تبطل أيضا وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين والقاضي أبو الحسين والفائق وغيرهم .
قال الزركشي إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهو اختيار بن أبي موسى والقاضي وغيرهما البطلان ونصره بن الجوزي في التحقيق .
وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره بن الجوزي وصاحب مجمع البحرين والنظم والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه بن تميم .
ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف وإليه ذهب بن نصر الله في