في فرض بطلت الصلاة بقليله وكثيره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وحكاه بن المنذر إجماعا وحكى في الرعاية قولا بأنها لا تبطل بشرب يسير .
وإن كان في نفل فتارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا بطلت الصلاة وإن كان يسيرا فظاهر كلام المصنف أنها تبطل أيضا وهو إحدى الروايات قال في المغني والشارح هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه هذا أولى قال بن رزين وقدمه بن تميم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية قال في الحواشي قدمه جماعة .
والرواية الثانية لا تبطل قدمه في الفروع ومجمع البحرين ونصره فهو إذن المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص وشرح المجد والمحرر والخلاصة والفائق .
والرواية الثالثة تبطل بالأكل فقط قال بن هبيرة هي المشهورة عنه قال في الفروع هي الأشهر عنه .
قوله وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا .
وهذا المذهب فرضا كان أو نفلا وعليه أكثر الأصحاب وعنه تبطل قدمه في الكافي وقيل تبطل بالأكل فقط .
تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الأكل والشرب سهوا يبطل الصلاة إذا كان كثيرا وهو صحيح فرضا كان أو نفلا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا تبطل وهو ظاهر المستوعب والتلخيص وأطلقهما بن تميم وقيل يبطل الفرض فقط $ فوائد .
منها الجهل بذلك كالسهو على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع