.
الرابع قال بن أبي موسى ومن تبعه من كثر منه السهو حتى صار كالوسواس فإنه يلهو عنه لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة فيفضي إلى الزيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها ونحوه فوجب اطراحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة نحوه .
قوله وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع .
يعني إذا كانا ثقتين هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء قلنا يعمل بغلبة ظنه أو لا وعنه يستحب الرجوع فيعمل بيقينه أو بالتحري وذكر في مجمع البحرين في الفاسق احتمالا يرجع إلى قوله إن قلنا يصح أذانه قال في الفروع وفيه نظر وقيل إن قلنا يبنى على غلبة ظنه رجع وإلا فلا اختاره بن عقيل ذكره في القاعدة التي قبل الأخيرة $ تنبيهات .
الأول ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه يرجع إلى ثقتين ولو ظن خطأهما وهو صحيح جزم به المصنف وبن تميم والفائق وقال نص عليه قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم قال ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة يعني أنه لا يلزمه الرجوع إذا ظن خطأهما .
الثاني مفهوم كلام المصنف أنه لا يلزمه الرجوع إذا سبح به واحد وهو صحيح وهو المذهب وأطلق الإمام أحمد أنه لا يرجع لقوله .
وقيل يرجع إلى ثقة في زيادة فقط واختار أبو محمد الجوزي يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه وجزم به في الفائق .
قال في الفروع ولعل المراد ما ذكره الشيخ يعني به المصنف إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه .
الثالث محل قبول الثقتين والواحد إذا قلنا يقبل إذا لم يتيقن صواب نفسه