بن تميم وغيره وعنه مثل عظم الذراع وقال في الرعايتين وقيل علو شبر زاد في الرعاية الكبرى وقيل ثلاثة أصابع قال في الحاوي الصغير وهو علو شبر $ فائدتان .
الأولى تكفي السترة سواء كانت من جدار قريب أو سارية أو جماد غيره أو حربة أو شجرة نص عليه أو عصا أو إنسان أو حيوان بهيم طاهر غير وجهيهما ويكره إلى وجه آدمي نص عليه وفي الرعاية أو حيوان غيره قال في الفروع والأول المذهب أو لبنة ونحوها أو مخدة أو شيء شاخص غير ذلك في الفضاء كبعير أو رحله فإن تعذر ذلك فعصا ملقاة عرضا نص عليه أو سوط أو سهم أو مصلاه الذي تحته أو خيط أو ما اعتقده سترة فإن تعذر غرز العصي وضعها .
الثانية عرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد قال في الرعاية وغيرها يستحب ذلك ويستحب أيضا أن ينحرف عنها يسيرا ويستحب أيضا القرب من سترته بأن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع من قدميه نص عليهما .
قوله فإن لم يجد خط خطا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكره الخط .
فعلى المذهب يكون مثل الهلال نص عليه وعليه الأصحاب وقال غير واحد من الأصحاب يكفي طولا $ فائدتان .
الأولى السترة المغصوبة والنجسة في ذلك كغيرهما قدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا تفيد شيئا وجزم بن رزين في شرحه في المغصوبة .
قلت الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة