$ باب الحكم $ فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
قوله اذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني أو قبضه أو استوفاه أو ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة لزمه الألف .
ذكر المصنف مسائل .
منها قوله له علي ألف لا تلزمني فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب .
وحكى احتمال لا يلزمه .
ومنها قوله له علي ألف قد قبضه أو استوفاه فيلزمه الألف بلا نزاع .
ومنها قوله له علي ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب .
ولم يذكر بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله غيره .
قال في الرعاية الكبرى والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه .
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمغنى والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقيل لا يلزمه .
قال بن هبيرة هو قياس المذهب