.
اختاره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الوجيز .
وجزم به في المغنى في مكان آخر .
وأطلقهن في الفروع .
وقال القاضي في التعليق يصح إقرار بكر به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره $ فائدة .
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما .
فإن جهل عمل بقول الولي .
ذكره في المبهج والمنتخب .
ونقله الميموني .
وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية يعمل بقول الولي المجبر انتهى .
وإن جهله فسخا نقله الميموني .
وقال في المغنى يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى .
ولا يحصل الترجيح باليد على الصحيح من المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مقتضى كلام القاضي أنها إذا كانت بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج .
وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث .
قوله وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا .
يعني وإن لم تكن مجبرة لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير المجبرة