5 $ فائدتان إحداهما .
قوله وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد .
قال وقد يقال بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته .
$ الثانية .
لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه السيد .
قال المصنف لأن الحق للعبد دون المولى .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه .
قوله وإن أقر لبهيمة لم يصح .
وهذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المستوعب والكافي وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يصح كقولهم بسببها ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول هذا الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل