إقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح .
وصححه الناظم .
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما .
واختاره بن أبي موسى وغيره .
وقدمه في الهداية والمغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا وغيرهم .
وقيل الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية .
وهو رواية منصوصة .
ذكرها أبو الخطاب في الهداية ومن بعده .
وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير .
وقدم في المستوعب أنه إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث الصحة .
وجزم بن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز بالصحة فيهما .
قال في الفروع ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة لا يلزم لا أن مرادهم بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية .
ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما انتهى $ فائدتان .
إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا .
ذكره في الترغيب وغيره .
واقتصر عليه في الفروع