.
وعنه يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منها .
وهو تخريج في المحرر وغيره .
وقطع به بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وهو ظاهر ما ذكره في المغنى والكافي عن بن بطة .
وعنه يكفي شهادة رجل على اثنين .
ذكره القاضي وغيره لأنه خبر .
وذكر الخلال جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة .
وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين قال يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا .
فائدة يجوز أن يتحمل فرع على أصل .
وهل يتحمل فرع على فرع .
تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي .
قوله ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع .
ومفهومه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل .
وأعلم أن في المسألة روايات .
إحداهن صريح المصنف ومفهومه وهو أنه لا مدخل لهن في شهادة الفرع ولهن مدخل في شهادة الأصل .
قال في المحرر والحاوى وهو الأصح .
قال الزركشي هذا الأشهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وهي طريقته في الكافي وغيره .
وقال في الترغيب وغيره المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل