الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة .
وهذا المذهب مطلقا بلا ريب .
ونص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب .
وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات .
وعنه تحلف الشاهدة في الرضاع .
وتقدم ذلك في بابه .
وعنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين .
وعنه ما يدل على التوقف .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال أصحابنا والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة .
وجعله القاضي محل وفاق .
قال أبو الخطاب والمصنف وبن الجوزي وبن حمدان والناظم وغيرهم الرجل أولى لكماله انتهوا .
وقيل لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة قاله في الرعاية .
وقال يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض .
وقيل في شهر .
ويقبل قولها في عيوب النساء .
وقيل الغامضة تحت الثياب انتهى .
فائدة ومما يقبل فيه امرأة واحدة الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب نص عليه .
وخالف بن عقيل وغيره