$ فائدتان .
إحداهما لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب .
قاله المصنف والشارح .
فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهي للراكب وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه بلا نزاع .
كما قال المصنف هنا .
فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر فهما فيها سواء .
ولو كانت دار فيها أربع بيوت في أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن واختلفا فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه .
وإن تنازعا المساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفان .
الثانية لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد الآخر بقيتها وادعى كل واحد منهما كلها وأقاما بينتين بدعواهما فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه .
قوله وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب بلا نزاع فيهما .
وقوله وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم