وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني لا تبطل في غير المستحق .
قدمه في المغنى والشرح $ فائدتان .
إحداهما لو كان المستحق مشاعا في أحدهما فهي كالتي قبلها خلافا ومذهبا علي الصحيح من المذهب .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
وقيل تبطل هنا وإن لم تبطل في التي قبلها .
وظاهر كلامه في القواعد أن ذلك كله مبني على أن القسمة إفراز وبيع وتقدم لفظه .
الثانية قال المجد الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة في البيع وهو المذهب على ما تقدم .
فأما إن قلنا لا تتفرق هناك بطلت هنا وجها واحدا .
وقيل في البلغة إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا نقضت القسمة .
وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة وكان معينا لم تنقض إذا عللنا ففساد تفريق الصفقة بالجهالة .
وإن عللناه باشتمالها على ما لا يجوز بطلت وإن كان المستحق مشاعا انتقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين .
قوله وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه