القبض فأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة ما لم يكن رضى بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان $ فائدتان .
أحداهما لو انتقلت كانتقال ملك وقف فهل تنتقل مقسومة أم لا .
قال في الفروع فيه نظر .
فإن كانت إلي مدة لزمت الورثة والمشترى .
قال ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال أيضا معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع .
وقد يقال يجوز التبديل كالحبيس والهدى .
وقال أيضا صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على .
جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة .
لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع .
ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأه بلا مناقلة انتهى .
قال في الفروع والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه .
وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر .
وفي المبهج لزومها إذا اقتسموها بانفسهم .
قال وكذا إن تهايئوا .
ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف بيع .
قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاؤوا باعوا أو تركوا .
الثانية نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه