$ باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي .
قوله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والاجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال بلا نزاع .
قوله ولا يقبل في حد الله تعالى .
وهو المذهب وعليه الاصحاب وقطعوا به .
وذكروا في الرعاية رواية يقبل .
قوله وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه على روايتين .
قال في الهداية يخرج على روايتين .
وقال في الخلاصة فيه وجهان .
واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا .
احدهما يقبل .
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقى .
قال الزركشي يحتمله كلام الخرقى .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
نقل جماعة عن الامام احمد رحمه الله يقبل حتى في قود .
ونصره القاضي واصحابه .
وجزم به في الروضة وغيرها