.
وكذلك اباح في رواية عنه اخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقر بقدر قراه .
ومتى ظهر السبب لم ينسب الآخذ إلى خيانة .
وعكس ذلك بعض الاصحاب وقال اذا ظهر السبب لم يجز الاخذ بغير اذن لامكان اقامة البينة عليه بخلاف ما إذا خفي .
وقد ذكر المصنف والشارح في ذلك اربع فروق .
فائدة قال القاضي ابو يعلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هو حكم لا فتيا .
واختلف كلام المصنف فيه فتاره قطع بأنه حكم وتارة قطع بأنه فتيا قال الزركشي والصواب انه فتيا $ تنبيهات .
أحدها حيث جوزنا الاخذ بغير اذن فيكون في الباطن .
قاله في المحرر والفروع وغيرهما .
وظاهر كلام المصنف هنا جواز الاخذ ظاهرا وباطنا .
والاصول التي خرج عليها ابو الخطاب والمصنف وغيرهما من حديث هند وحلب الرهن وركوبه تشهد لذلك وألأصول التي خرج عليها صاحب المحرر تقتضي ما قاله .
الثاني مفهوم قوله ولم يمكنه اخذه بالحاكم .
انه اذا قدر على اخذه بالحاكم لم يجز له اخذ قدر حقه اذا قدر عليه وهو صحيح وهو المذهب .
وعنه في الضيف يأخذ وان قدر على اخذه بالحاكم