وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإذا شهدت بإعساره أنه لا يحلف معها على الصحيح من المذهب .
ولنا وجه أنه يحلف معها أيضا .
الثانية قال في المحرر ويختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي إلا في القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة وحيث يحكم باليمين مع الشاهد أو نقول بردها .
وقاله في الرعاية وغيره .
وقاله كثير من الأصحاب مفرقا في أماكنه وتقدم بعض ذلك .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أما دعاوى الأمناء المقبولة فغير مستثناة فيحلفون .
وذلك لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان .
فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروه فهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم انتهى .
قلت صرح المصنف وغيره في باب الوكالة أنه لو ادعى الوكيل الهلاك ونفى التفريط قبل قوله مع يمينه .
وكذا في المضاربة والوديعة وغيرهما .
الثالثة قوله ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي يعني رشيدا أو أفاق المجنون فهو على حجته .
وهو صحيح لكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم تقبل لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإلا قبل .
قوله وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر .
ولا تسمع أيضا الدعوى وهو المذهب