.
وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
قوله وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو مقر به لثبوته بالبينة .
قال في الترغيب وغيره لا تفتقر البينة إلى جحود إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت .
وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم .
وعنه لا يحكم على غائب كحق الله تعالى .
فيقضي في السرقة بالغرم فقط .
اختاره بن أبي موسى قاله في الكافي .
وعنه لا يحكم على الغائب تبعا كشريك حاضر $ تنبيهات .
الأول ظاهر كلام المصنف وغيره أنه إذا حكم له أن يعطى العين المدعاة مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في المغنى والشرح والنظم .
قال الزركشي هذا أشهر الوجهين .
وقيل يعطي بكفيل وما هو ببعيد .
وأطلقهما في الحاوي والرعايتين .
الثاني مراده بالمستتر هنا الممتنع من الحضور على ما يأتي بعد ذلك قريبا .
الثالث الغيبة هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب