.
هذا المذهب بلا ريب .
قاله في الفروع وغيره .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به ألخرقى وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم من الأصحاب .
وعنه يقبل قول واحد .
اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
فعلى المذهب يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدلة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق .
فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص اعتبر فيه الحرية ولم يكف إلا شاهدان ذكران .
وإن كان مالا كفى فيه رجل وامرأتان ولم تعتبر الحرية .
وإن كان في حد زنى فالاصح أربعة .
وقيل يكفي اثنان بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار بالزنى على ما تقدم .
ويعتبر فيه لفظ الشهادة .
وعلى الرواية الثانية يصح بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو والدا أو ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه .
ويقبل من العبد أيضا .
ويكتفي بالرقعة مع الرسول ولا بد من عدالته