وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
اختاره المصنف والشارح .
وقيل يشترط ذكره في ملك الإماء والنكاح ولا يشترط ذكره في غيره .
قوله وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها بلا نزاع .
وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين .
وأطلقهما في الكافي والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والفروع وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما لا تسمع وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في النظم .
والوجه الثاني تسمع .
جزم به القاضي .
فعليه هي في الدعوى كالزوج $ فائدتان .
إحداهما لو نوى بجحوده الطلاق لم تطلق على الصحيح من المذهب خلافا للمصنف في المغنى .
واختاره في الترغيب .
وقال المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به إذا ادعاه واحد قاله في الفروع