.
فائدة يكون تحليفه على صفة جوابه لخصمه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وجزم به في الرعاية والوجيز والمغني والشرح .
ذكراه في آخر باب اليمين في الدعاوي .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يحلف على صفه الدعوى .
وعنه يكفي تحليفه لا حق لك علي .
تنبيه ظاهر قوله أحلفه وخلى سبيله أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى أخرى وهو صحيح وهو المذهب مطلقا فيحرم تحليفه .
أطلقه المصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقال في المستوعب والترغيب والرعاية له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه ببينة $ فائدتان .
إحداهما لو أمسك عن تحليفه وأراد تحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة كان له ذلك .
ولو أبرأه من يمينه بريء منها في هذه الدعوى .
فلو جدد الدعوى وطلب اليمين كان له ذلك .
جزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم .
الثانية لا يقبل يمين في حق أدمي معين إلا بعد الدعوى عليه وشهادة الشاهد على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وغيره