.
قوله وإن ادعى على امرأة غير برزة لم يحضرها وأمرها بالتوكيل .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به الأكثر .
وأطلق بن شهاب وغيره إحضارها لأن حق الآدمي مبناه على الشح والضيق ولأن معها أمين الحاكم فلا يحصل معه خيفة الفجور والمدة يسيرة كسفرها من محلة إلى محلة ولأنها لم تنشئ هي إنما أنشئ بها واختار أبو الخطاب إن تعذر حصول الحق بدون إحضارها أحضرها .
وذكر القاضي إن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها $ فوائد .
الأولى لا يعتبر لامرأة برزة في حضورها محرم نص عليه .
وجزم به الأصحاب .
وغيرها توكل كما تقدم .
وأطلق في الانتصار النص في المرأة واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها كما تقدم .
الثانية البرزة هي التي تبرز لحوائجها .
قاله المصنف والشارح والناظم وصاحب الفروع وغيرهم .
وقال في المطلع هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب والمخدرة بخلافها .
وقال في الترغيب إن خرجت للعزاء والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة .
الثالثة المريض يوكل المخدرة .
قوله وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه