.
وذكرهما في الرعاية الكبرى مسألتين .
فقال وإن ادعى على حاضر في البلد فهل له أن يحضره قبل أن يعلم أن بينهما معاملة فيما ادعاه على روايتين .
وإن كان بينهما معاملة أحضره أو وكيله .
وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان انتهى .
وهو الصواب .
وذكر في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير المسألة الثانية طريقة $ فائدتان .
إحداهما لا يعدي حاكم في مثل ما لا تتبعه الهبة على الصحيح من المذهب .
وقال في عيون المسائل ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الثانية متى لم يحضره لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم به الوالي ومتى حضر فله تأديبه بما يراه .
تنبيه مراد المصنف هنا وغيره إذا استعداه على حاضر في البلد .
أما إن كان المدعى عليه غائبا فيأتي في كلام المصنف في أول الفصل الثالث من الباب الآتي بعد هذا .
وكذا إذا كان غائبا عن المجلس ويأتي هناك أيضا .
قوله وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسله فإن اعترف بذلك أمره بالخروج منه وإن أنكره وقال إنما يريد بذلك تبذيلي فإن عرف لما ادعاه أصلا أحضره وإلا فهل يحضره على روايتين