أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة المتظلمين على الحكام وأعدائهم فجاز فيه وفي غيره ولهذا شق رفعه إلى غيره فأدبه بنفسه حتى إنه حق له .
قلت فيعايي بها .
وقد ذكر بن عقيل في أغصان الشجرة عن أصحابنا إن شق رفعه إلى الحاكم لا يرفع .
الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما له أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح عليه وإن استحق التعزير عزره بما يرى .
قوله وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه هذا المذهب .
أعنى أنه يرسل إليهم يعلمهم بدخوله من غير أن يأمرهم بتلقيه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال جماعة من الأصحاب يأمرهم بتلقيه .
قلت منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة .
قوله ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت وهو المذهب .
يعنى أنه بالخيرة في الدخول في هذه الأيام .
وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والوجيز والمغني والشرح وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر جماعة من الأصحاب يدخل يوم الاثنين فإن لم يقدر فيوم الخميس