.
ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب .
وعنه لا كفارة عليه ذكرها بن رزين .
وقال في المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه صوما متتابعا .
قوله وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان .
يعني المتقدمتان .
وهما هل عليه كفارة يمين أو دم وقد علمت المذهب منهما لأن الركوب في نفسه غير طاعة $ فائدتان .
إحداهما لو أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء ماشيا وكذا إن فاته الحج سقط توابع الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى والرمي وتحلل بعمرة ويمضي في الحج الفاسد ماشيا حتى يحل منه .
الثانية لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك والصلاة فيه قاله الأصحاب .
قال في الفروع ويتوجه أن مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها .
وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في الواضح واقتصر عليه في الفروع .
قال المصنف والشارح لو نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه إتيانه وإن نذر الصلاة فيه لزمته الصلاة دون المشي ففي أي موضع صلى أجزأه .
قالا ولا نعلم فيه خلافا